استيراد هذه المواد محرم على تجار الكابة

تجارة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عن قائمة دقيقة تضم المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد عبر آلية “الاستيراد المصغر” أو ما يعرف بتجارة “الكابة”، وذلك في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الذي ينظم شروط وكيفيات هذا النشاط بالنسبة للمقاول الذاتي.

وتغطي هذه القائمة ستة مجالات رئيسية، تهدف جميعها إلى حماية الأمن العام والصحة والاقتصاد الوطني من أي تجاوزات محتملة.

وتتضمن المواد المحظورة في المقام الأول كل ما يرتبط بالعتاد الحربي والذخيرة ومنظومات الطائرات المسيرة، إضافة إلى المواد الكيميائية الخطيرة والمتفجرات بمختلف أنواعها.

كما يشمل الحظر التجهيزات المصنفة “حساسة” وفق المرسوم التنفيذي 09-410، مثل معدات المواصلات المشفرة والتجهيزات الخاصة بالطيران والطرق.

وفي المجال الصحي، يمنع على المستوردين الصغار استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية والمستلزمات المرتبطة بها، باعتبار أن هذا النشاط يخضع حصريًا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونيًا. وتشير الوزارة إلى أن حجم نشاط “الكابة” وطبيعته لا يسمحان بالتعامل مع هذا القطاع المنظم.

من جهة أخرى، يُمنع إدخال السلع التي تتطلب تراخيص أو اعتمادات خاصة مثل بعض المواد التجميلية والعطور، كون هذه الإجراءات تتطلب دفتر شروط ومعايير تقنية وأحيانًا تحقيقات إدارية وأمنية لا يمكن تطبيقها على المقاول الذاتي، الذي يتمتع أساسًا بترخيص شامل يغطي نشاطه السنوي.

كما شددت الوزارة على منع استيراد أي مواد تمس بالصحة العامة أو النظام العام أو الآداب، مثل الكتب والأفلام والمحتويات الرقمية التي تسيء للأخلاق أو رموز الدولة.

أما القائمة الإضافية فقد شملت سلعًا متنوعة مثل الأسلحة البيضاء والعصي، الألبسة العسكرية، معدات تعدين العملات الرقمية، اللحوم ومنتجات الألبان غير المطابقة لشروط الصحة والسلامة، المشروبات الكحولية والتبغ ومشتقاته، السجائر الإلكترونية، إضافة إلى الحيوانات والنباتات والبذور والمنتجات المقلدة وقطع الغيار والنفايات.

بهذا القرار، تكون السلطات قد وضعت إطارًا صارمًا يحدد بوضوح ما يمكن للمستورد المصغر التعامل فيه وما يُحظر عليه، في مسعى لضمان التوازن بين تشجيع المبادرة الفردية وحماية الاقتصاد والمجتمع من المخاطر المرتبطة ببعض المواد والسلع.