صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-310 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026 في الجريدة الرسمية رقم 71 (الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2026)، والذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. وفيما يلي العرض الكامل والجامع لكافة الأحكام والبنود التفصيلية الواردة في النص القانوني:
الأحكام العامة والمرجعية الوطنية للمدارس الخاصة
تُعرف المؤسسة الخاصة للتربية والتعليم بأنها كل مؤسسة تابعة لشخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص، تقدم تعليماً مطابقاً للمناهج والبرامج الرسمية لوزارة التربية الوطنية دون سواها. ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات الجاليات الأجنبية أو المدارس المعتمدة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
تُعتبر المؤسسة الخاصة خدمة عمومية في مجال التربية والتعليم، وتلزم بمراعاة أحكام الدستور والقوانين، مع الاحترام التام للسيادة الوطنية، الوحدة الوطنية، الهوية الوطنية بقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، النظام العام، والمرجعية الدينية الوطنية.
تشمل المؤسسة الخاصة مراحل التعليم الوطنية المعتمدة: التربية التحضيرية، التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط، والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. ويحظر عليها استعمال التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية، وتلزم بإبراز كلمة “خاصة” بوضوح في كافة وثائقها وتسميتها الرسمية.
الضوابط البيداغوجية واللغوية والتعليمية
تلتزم المؤسسات الخاصة بالتدريس الحصري والكامل باللغة العربية في كافة المواد والسنوات الدراسية لكافة المراحل التعليمية. كما تُمنع من استخدام أي كتب أو وسائل أو أدوات تعليمية غير معتمدة رسمياً من طرف وزارة التربية الوطنية.
ولا يُسمح للمؤسسة الخاصة بممارسة أنشطة بيداغوجية أو تربوية إضافة إلى برنامجها المعتمد، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. كما يلزم المرسوم المؤسسة بألا تقل نسبة التأطير والأساتذة من ذوي الجنسية الجزائرية عن 70% من إجمالي الطاقم التعليمي.
العقد المدرسي وحقوق وحماية التلاميذ
يلتزم مؤسس المدرسة الخاصة بإبرام عقد مدرسي مكتوب ومسبق مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي قبل تسجيله، ويتضمن العقد صراحة: الخدمات الأساسية، نسبة ومستوى التعليم، مسؤوليات المدرسة، طبيعة النظام المتبع (داخلي، نصف داخلي، خارجي)، الخدمات الإضافية (النقل، الإطعام)، النظام التأديبي، والجدول الزمني المفصل للرسوم والمستحقات المدرسية.
تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الصحية للتلاميذ ومتابعتهم بالتنسيق مع وحدات الكشف والمتابعة الصحية المدرسية. كما يلزم القانون المؤسسة بإبرام عقد تأمين شامل ومسؤولية مدنية يغطي كافة الحوادث والأخطار التي قد يتعرض لها التلاميذ والمستخدمون داخل مقر المؤسسة وفي كافة الرحلات والأنشطة المدرسية الخارجية.
الشروط الواجب توفرها في المؤسس والمدير البيداغوجي
يشترط في الشخص الطبيعي الراغب في فتح مؤسسة خاصة أن يكون جزائري الجنسية، بالغة من العمر 25 سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية الوطنية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه أفعالاً مخلفة بالشرف والأداب العامة. كما يستوجب حيازة شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع التربوي. أما بالنسبة للشخص المعنوي، فيجب أن يتوفر فيه ممثل قانوني يستوفي كافة الشروط والتراخيص المذكورة.
أما بالنسبة للمدير البيداغوجي، فيشترط أن يكون ذو جنسية جزائرية، متمتعاً بحقوقه المدنية، حاصلاً على شهادة تعليم عالٍ، ويمتلك خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات بمؤسسات التربية والتعليم أو في مجال التأطير والتفتيش البيداغوجي. وتخضع عملية تعيينه لموافقة وترخيص مسبق وصريح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناءً على اقتراح من مدير التربية بالولاية.
لجان الاعتماد وإجراءات التأسيس والشباك الولائي
تنشأ على مستوى كل مديرية تربية ولائية “لجنة تنظيمية وإدارية” يرأسها مدير التربية وتضم ممثلين عن مصالح الولاية، الحماية المدنية، البناء والتعمير، الصحة، أملاك الدولة، التجارة، والعمل. تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات التأسيس المعروضة، والمعاينة الميدانية الدقيقة للمباني والتجهيزات لضمان معايير السلامة والأمن والصلاحية البيداغوجية.
عقب موافقة اللجنة الولائية، يُحول الملف إلى اللجنة الوطنية للاعتماد بوزارة التربية الوطنية للبت النهائي. وفي حال القبول، يُصدر الوزير المكلف بالتربية قرار الاعتماد النهائي للمؤسسة.
المراقبة الإدارية والبيداغوجية والعقوبات التأديبية
تخضع كافة المؤسسات الخاصة بشكل كامل ومستمر للتفتيش والمراقبة البيداغوجية، الإدارية، والمالية من طرف هيئات التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية ومديرياتها الولائية.
وفي حالة تسجيل خروقات إدارية أو بيداغوجية جسيمة، أو خلل يُهدد تمدرس التلاميذ، تُطبق على المؤسسة العقوبات المقررة والتي تبدأ بالإعذار والملاحظة، وتصل إلى وضع المؤسسة تحت تصرف “متصرف إداري” تعينه وزارة التربية لضمان سير الدراسة، أو سحب الاعتماد والغلق النهائي مع التكفل بتحويل التلاميذ إلى مؤسسات أخرى.



