كشفت مؤخرا، المديرية العامة للضرائب في بيان لها عن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، صنف المداخيل العقارية.
وفي هذا الشأن، أكدت المديرية العامة للضرائب أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات مبنية وغير مبنية، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى، غير خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل العقارية.
وأكدت المديرية على ضرورة التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد (تصريح سلسلة 51).
وتقدر النسبة المطبقة بـ 7 بالمائة عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 ألف دج، مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل، بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي الذي تعده المصالح الجبائي التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
وتطبق هذه الضريبة على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني مهما كانت طبيعة العقار المؤجر، أي ذات استعمال جماعي أو فردي، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذا استعمال تجاري أو مهني، غير مزود بالأثاث أو المعدات، وكذا تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية، و10 بالمائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي.



