صدور المرسوم المحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر بالجريدة الرسمية

الحدث

صدر بالعدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 25-170 المحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

وعرف المرسوم النشاط على أنه العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين (2) في الشهر.

ويحصر المرسوم ممارسة النشاط للأشخاص الحاصلين ن الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

ويتمتع المستورد المصغر الذي يمارس نشاطه في إطار هذا المرسوم جملة من الأمتيازات كمسك محاسبة مبسطة للنشاط تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة – حق جمركي بنسبة 5% ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.

في حين ينص المرسوم في المادة الخامسة على جملة من الشروط للممارسة النشاط أبرزها بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر – عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح ، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء – فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي أضافة على حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن الميدان النشاط ” استيراد مصغر ” ، تصدرها الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

وأكد المرسوم في مادته السابعة على ان المستورد المصغر يمول العملية على حساب عملته الخاصة ويمنع أي تجاوز لقيمة العتبة المنصوص عليها (1.800.000 دج) لكل تنقل.

كما استتثنى المرسوم السلع المحظورة والمواد الحساسة – التجهيزات الحساسة من الأستراد المصغر, كما يتعين على المستورد المصغر ، قبل كل عملية استيراد التصريح بالسلع المزمع استيرادها في إطار أحكام هذا المرسوم، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض.