قانون صريح يجرّم التعامل بالعملات الرقمية في الجزائر

مال وبنوك

أدرج العدد 48 من الجريدة الرسمية قانونًا جديدًا يحمل رقم 25-10، صدر بتاريخ 24 جويلية 2025، ويتضمن تعديلات جوهرية على القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته. ويُدخل النص المعدل مواد واضحة وصريحة تُجرّم أي شكل من أشكال التعامل أو التداول أو التعدين بالعملات الافتراضية والرقمية على المستوى الوطني.

القانون الجديد لا يكتفي بتجريم الاستخدام الفردي أو التجاري لعملات مثل “البيتكوين” أو “التيثر” (USDT)، بل يوسع المنع ليشمل عمليات التعدين والإنتاج والتوزيع، إلى جانب التعامل مع المنصات الرقمية أو المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهذه العملات. ويُعتبر ذلك تحركًا قانونيًا حاسمًا من السلطات لتنظيم الفضاء المالي ومواجهة مخاطر التعاملات غير الخاضعة للرقابة.

وتشير المادة 6 مكرر، التي أدرجت ضمن المادة الخامسة، إلى منع شامل يشمل إصدار الأصول الافتراضية، وشراؤها، وبيعها، واستعمالها، وحتى حيازتها أو الترويج لها، إلى جانب منع إنشاء أو تشغيل منصات تداول، أو اعتبار هذه الأصول وسيلة دفع أو استثمار أو أي شكل آخر من القيمة المالية.

وبخصوص العقوبات، تنص المادة 31 مكرر من القانون نفسه على أن مخالفة هذه الأحكام تعرّض مرتكبيها لعقوبات تتراوح بين شهرين وسنة حبس، وغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليون دينار جزائري، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، تبعًا لطبيعة المخالفة وخطورتها.

يمثل هذا القانون خطوة تنظيمية واضحة في سياق ضبط التعاملات المالية ومواكبة التحديات المتسارعة التي تفرضها العملات الرقمية، لا سيما في ظل تنامي استخدامها في أنشطة مالية مشبوهة أو خارجة عن الأطر القانونية.