هذه هي شروط وكيفيات إستفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة

Carrousel

حدد مرسوم تنفيذي، صادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات إستفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وصدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إستفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 23-93 الموقع في الـ5 مارس 2023 من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن الموظف الراغب في الإستفادة من الحق في العطلة لإنشاء مؤسسة، لابد أن يكون سنه يقل عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، إلى جانب إثباته لأقدمية خمس سنوات بصفة موظف.

وعلى الموظف الراغب في الإستفادة من الحق في العطلة بهدف إنشاء مؤسسة، عليه أن يتعهد بالإلتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.

للعلم فإن العطلة تمنح للموظف مرة واحدة، خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر. حسب المرسوم نفسه.

بالمقابل ، يستثنى من الإستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وإدارة الغابات وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. وفق ما أشار إليه ذات المرسوم.

كما يجب على الموظف الراغب في الإستفادة من العطلة، أن يقدم طلبا إلى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر حتى يستفيد من العطلة مقابل وصل استلام، ويتعين على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للإستفادة من العطلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وتبليغه إما بالموافقة على الإستفادة من العطلة وإما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،وإما بالرفض المعلل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة. حسب ذات المصدر.

وفي حالة رفض طلب الموظف في الإستفادة من العطلة، أوضح المرسوم التنفيذي في سياق متصل، أنه بإمكان الموظف أن يقدم في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض تظلما لدى السلطة السلمية، التي هي واجب عليها البث فيه في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ إيداع التظلم، أما إن لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، فباستطاعته أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، تمديد عطلته بصفة إستثنائية قصد مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة أشهر، أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

تجدر الإشارة، فإن الموظف يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة، وفي الرتبة وكذا في التقاعد، اما في حالة ما أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته. كذلك الموظف المستفيد من العطلة، له الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الإجراء في حدود سنة مدنية واحدة.

يشار إلى أنه تم إصدار في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يقر الحق في الإستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الأعوان، الموظفين بعقد غير محدد المدة وفق نفس الشروط أعلاه السالفة الذكر.